فصل
يلزم المتمتع دم ، بالإجماع ، وهو دم نسك لا جبران ، وسبق في أفضلية التمتع ، وإنما يجب بشروط : ( أحدها ) أن
يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : عمرته في الشهر الذي أهل واحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر السابق ; ولأن الإحرام نسك يعتبر للعمرة أو من أعمالها ، فاعتبر في أشهر الحج ، كالطواف . فإن قيل : ليس منها ، وإنما يتوصل به إليها ثم استدامته كابتدائه كحرية العبد
بعرفة . قيل : من أعمالها أنه يعتبر له ما يعتبر لها ، وينافيه ما ينافيها ، وليس .
[ ص: 311 ] استدامته كابتدائه ، كما لو
أحرم بالصلاة قبل وقتها واستدامه . وإنما أجزأه إذا أعتق ; لأن
عرفة معظم الحج لا لأن ابتداءه كاستدامته ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عمرته في الشهر الذي يحل فيه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهره فليس بمتمتع ، وإلا فمتمتع ، لأمنه إفسادها بوطء بعد الأربعة ، عنده ، والأظهر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن أتى بأفعالها أو بعضها في أشهره لم يلزمه دم . ثم قيل عندهم : يلزمه دم الإساءة ، لإحرامه بالحج من
مكة ، والأصح : لا ، لأنه جاوز الميقات محرما .
( الثاني )
أن يحج من عامه ( و ) خلافا للحنفية ; لأن ظاهر الآية الموالاة ; ولأنه أولى لو
اعتمر في غير أشهره ثم حج من عامه ، لكثرة التباعد .
( الثالث )
أن لا يسافر بين العمرة والحج ، فإن
سافر مسافة قصر فأكثر أطلقه جماعة ، ولعل مرادهم : فأحرم به . فلا دم عليه ، نص [ عليه ] وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : من رجع فليس بمتمتع . وهو عام ; ولأنه مسافر لم يترفه بترك أحد السفرين كمحل الوفاق . ولا يلزم المفرد ; لأن عمرته في غير أشهره . وفي الفصول والمذهب والمحرر : فإن
أحرم به من الميقات فلا دم . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أن بينه وبين
مكة مسافة قصر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : بل هو رواية كمذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفي الترغيب : إن
سافر إليه فأحرم منه فوجهان ; لأن الدم وجب لترك الإحرام من الميقات ، رد بالمنع بدليل القارن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن رجع .
[ ص: 312 ] إلى أهله فلا دم ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
رجع إلى بلده أو بقدره فلا دم . ويتوجه احتمال : يلزمه دم وإن رجع .
وقاله
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، ومعناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، لظاهر الآية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا يمنع أنه متمتع لكن عليه دم . وإن رجع إلى الميقات محرما فالخلاف .
( الرابع ) أن
يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج ، تحلل أو لا فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا .
( الخامس )
أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ( ع ) للآية ، وهم أهل
الحرم ومن كان منه ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقيل : من
مكة ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد دون مسافة قصر ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأن .
[ ص: 313 ] حاضر الشيء من حل فيه أو قرب منه وجاوره ، بدليل رخص السفر . والبعيد يترخص ، فأشبه من وراء الميقات إلينا . وقال (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) هم أهل
مكة . وقال (
هـ ) أهل المواقيت ومن دونهم إلى
مكة ،
ومن منزله قريب وبعيد لم يلزمه دم ; لأن بعض أهله من حاضري المسجد ، فلم يوجد الشرط ، وله أن يحرم من القريب ، واعتبر في المجرد والفصول إقامته أكثر بنفسه ، ثم بماله ، ثم ببيته ، ثم الذي أحرم منه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وإن
دخل أفقي مكة متمتعا ناويا للإقامة بها بعد فراغ نسكه أو نواها بعد فراغه منه فعليه الدم ( و ) وحكي وجه ، وإن
استوطن أفقي مكة فحاضر . وإن
استوطن مكي بالشام ثم عاد مقيما متمتعا لزمه الدم . وفي المجرد والفصول : لا ، كسفر غير مكي ثم عاد .
( السادس )
أن يحرم بالعمرة من الميقات . ذكره
أبو الفرج والحلواني ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وجزم به في المستوعب والرعاية وغيرهما إن
بقي بينه وبين مكة دون مسافة القصر فأحرم منه لم يلزمه دم المتعة ; لأنه من حاضر المسجد ، بل دم المجاوزة ، وقاله أكثر الشافعية وبعضهم كالأول ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره : إذا أحرم منه لزمه الدمان ; لأنه لم يقم ولم ينوها به ، وليس بساكن ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
[ ص: 314 ] في
أفقي أحرم بعمرة في غير أشهره ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهره وحج من عامه أنه متمتع عليه دم . قال : فالصورة الأولى أولى .
وقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر : أجمع العلماء أن من أحرم بعمرة في أشهره وحل منها وليس من حاضري
المسجد الحرام ثم أقام
بمكة حلالا ثم حج من عامه أنه متمتع عليه دم .
( السابع )
نية التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وتبعه الأكثر ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره : لا ، وهو أصح للشافعية ، لظاهر الآية ، وحصول الترفه ، ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد ، ذكره بعضهم وأكثر الشافعية . ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا ، وهو أصح للشافعية ، ومعنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : يعتبر ، وجزم به في الرعاية إلا الشرط السادس ، فإن
المتعة للمكي كغيره ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) نقله الجماعة ، كالإفراد وكسائر الطاعات ، بل هم أولى ; لأنهم سكان
حرم الله ، ونقل
المروذي : ليس لأهل
مكة متعة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : معناه ليس عليهم دم المتعة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية : لا يصح منهم .
وقال (
هـ ) : لا يصح منه المتعة والقران ، ويكره له ذلك ، ومتى فعله لزمه دم جناية . وتحرير مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن
المكي لو أحرم بعمرة ثم بحج فإنه يرفض الحج وعليه لرفضه دم ، وعليه حجة وعمرة ، وعند صاحبيه : يرفض العمرة ، ويقضيها ، وعليه دم ،
[ ص: 315 ] لأنه لا بد من رفض أحدهما ; لأن
الجمع بينهما لا يشرع للمكي ، ورفضها أولى ; لأنها أدنى ، وأقل عملا ، وأيسر قضاء ، لعدم توقيتها ، وعند (
هـ ) تأكد إحرامها بفعله بعضها ، وفي رفضها إبطال العمل ، والحج لم يتأكد ، وفي رفضه امتناع عنه ، وإنما لزمه بالرفض دم لتحلله قبل أوانه ، لتعذر المضي فيه ، كالمحصر ، وفي رفض العمرة قضاؤها ، وفي رفض الحج قضاؤه وعمرة ; لأنه في معنى فائت الحج ، وإن مضى عليهما أجزأه لتأدية ما التزمه ، لكنه منهي عنه ، ولا يمنع تحقق الفعل ، على أصلهم ، وعليه دم ، لجمعه بينهما ، لتمكن النقص في عمله ، للنهي ، فهو دم جبر ، وفي حق الأفقي دم شكر .
وإن كان
طاف للعمرة أربعة أشواط ثم أحرم بالحج رفضه ; لأن للأكثر حكم الكل ، فيتعذر رفضها ، كفراغها ، والله أعلم .