الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=3741التمتع أن يحرم بالعمرة ، أطلقه جماعة ، وجزم آخرون من الميقات أي ميقات بلده ، أطلقه جماعة منهم الكافي ، ومرادهم ما جزم به آخرون في أشهر الحج ، وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن العمرة عنده في الشهر الذي يهل [ بها ] فيه ، وروي معناه بإسناد جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، لا الشهر الذي يحل منها فيه ، قال الأصحاب : ويفرغ منها ، قال في المستوعب : ويتحلل ، قالوا : [ ص: 307 ] ثم يحرم بالحج من عامه ، زاد جماعة : من مكة ، زاد بعضهم : أو قربها ، ونقله حرب وأبو داود . والإفراد أن يحج ثم يعتمر ، ذكره جماعة والشافعية ، قال جماعة : يحرم به من الميقات ، ثم يحرم بها من أدنى الحل ، زاد بعضهم : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بل من الميقات .
وفي المحرر أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : ولو nindex.php?page=treesubj&link=3741تحلل منه في يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة فليس بمتمتع ، في ظاهر ما نقله ابن هانئ : ليس على معتمر بعد الحج هدي ; لأنه في حكم ما ليس من أشهره ، بدليل فوت الحج فيه ، وكذا في مفردات nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، فدل أنه لو أحرم بعد تحلله من الأول صح . وفي الفصول : الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره ، فإذا تحلل منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل . والقران أن يحرم بهما معا ، قال جماعة : من الميقات ، أو بالعمرة منه ثم بالحج ، قال جماعة : من مكة أو [ من ] قربها . وإن شرع في طوافها لم يصح ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كما لو سعى ، إلا لمن معه هدي فيصح ويصير قارنا ، بناء على المذهب أنه لا يجوز له التحلل ، ولا يعتبر لصحة إدخاله الإحرام به في أشهره ، على المذهب ، واعتبره الشافعية على أصلهم ، ولهم وجهان لو nindex.php?page=treesubj&link=3744أدخله فيها وكان أحرم بها قبلها ، لتردد النظر هل هو أحرم به قبل أشهره ؟ ومن nindex.php?page=treesubj&link=25649أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح ولم يصر قارنا ، بناء .
[ ص: 308 ] على أنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفيه خلاف لنا ، والصحة قول الحنفية مع أنه أخطأ السنة وأساء عندهم ، قالوا : فإن كان طاف للحج طواف القدوم فعليه دم ، لجمعه بينهما ; لأنه بان أفعال العمرة على أفعال الحج من وجه . ويستحب أن يرفضها لتأكد الحج بفعل بعضه ، وعليه لرفضها دم ويقضيها . ومذهبنا أن عمل القارن كالمفرد في الإجزاء ، نقله الجماعة ، ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج ، كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر ، فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته ، قالت عائشة : وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ، متفق عليه ، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=43861يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت ، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج } .
وفي لفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=43652يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك } رواهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وفي الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=26440أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : قد حللت من حجك وعمرتك جميعا قالت : أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت ، قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم } زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41996وكان رجلا سهلا ، إذا هويت الشيء تابعها عليه } . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=37085من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد } إسناده جيد ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ وأبو داود ] nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وفي لفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=35342من [ ص: 309 ] أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا } إسناده جيد ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، والترمذي وقال : حسن غريب .
وقال : رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع غير واحد ولم يرفعوه ، وهو أصح ، كذا قال ، ورفعه جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وغيره . وكعمرة المتمتع ، وكما يجزئه الحج ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : على القارن طوافان وسعيان ( و هـ ) رواه سعيد nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وفي صحته نظر ، مع أنه لا يرى إدخال العمرة على الحج ، فعلى هذه الرواية يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج ( و هـ ) كمتمتع ساق هديا ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=25523_3744وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه لها فقيل : تنتقض عمرته ويصير مفردا بالحج يتمه ثم يعتمر ( و هـ ) ، وقيل : لا تنتقض ، فإذا رمى الجمرة طاف لها ثم سعى ثم طاف له ثم سعى ( م 1 ) ويأتي فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3744_3590_3536حاضت فخشيت فوات الحج بعد [ فصل ] فسخ القارن والمفرد وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : على القارن عمرة مفردة ، اختارها أبو بكر وأبو حفص ، لعدم طوافها ، ولاعتمار عائشة ، وسبق رواية ضعيفة : لا تجزئ nindex.php?page=treesubj&link=3956العمرة من أدنى [ ص: 310 ] الحل ، والحج يجزئ للمتمتع من مكة ، فالعمرة للمفرد من أدنى الحل أولى .
( مسألة 1 ) قوله : وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : nindex.php?page=treesubj&link=3759_3758على القارن طوافان وسعيان فعلى هذه الرواية nindex.php?page=treesubj&link=3756يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج ، كمتمتع ساق هديا ، فلو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه لها ثم سعى ثم طاف له ثم سعى ، انتهى .
( القول الأول ) قدمه في الرعاية الكبرى .
( والقول الثاني ) لم أر من اختاره ( قلت ) : وهو الصواب ، وظاهر كلام أكثر الأصحاب . [ ص: 310 ] تنبيهات : ( الأول ) قوله : فدل أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=3756أحرم بعد تحلله من الأول صح ، انتهى ، لعله " بعد تحلله الأول " بإسقاط " من " أو يقال : وتقديره بعد تحلله من النسك الأول
[ ص: 309 ] باب الإحرام
( مسألة 1 ) قوله : وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : nindex.php?page=treesubj&link=3759_3758على القارن طوافان وسعيان فعلى هذه الرواية nindex.php?page=treesubj&link=3756يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج ، كمتمتع ساق هديا ، فلو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه لها ثم سعى ثم طاف له ثم سعى ، انتهى .
( القول الأول ) قدمه في الرعاية الكبرى .
( والقول الثاني ) لم أر من اختاره ( قلت ) : وهو الصواب ، وظاهر كلام أكثر الأصحاب . [ ص: 310 ] تنبيهات : ( الأول ) قوله : فدل أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=3756أحرم بعد تحلله من الأول صح ، انتهى ، لعله " بعد تحلله الأول " بإسقاط " من " أو يقال : وتقديره بعد تحلله من النسك الأول