فصل
يلزم القارن دم ، نص عليه ( و ) واحتج جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ بالآية ، وبأنه ترفه بسقوط أحد السفرين ، كالمتمتع ، ونقل
بكر . عليه هدي وليس كالمتمتع . إن الله أوجب على المتمتع هديا في كتابه والقارن إنما يروى عن
سعيد عن
أبي معشر عن
إبراهيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال
للضبي : اذبح تيسا ، كذا قال . وهو منقطع ضعيف ، وسأله
ابن مشيش : القارن يجب عليه الدم وجوبا ؟ فقال : كيف يجب عليه وجوبا ؟ وإنما شبهوه بالمتمتع ، .
[ ص: 316 ] فيتوجه منه رواية : لا يلزمه ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، ثم قال أكثر أصحابنا : هو دم نسك .
وقال في المبهج وعيون المسائل : ليس بدم نسك . أي دم جبر ، كأكثر الشافعية . ولا يلزم حاضري
المسجد الحرام ، خلافا لبعض المالكية وبعض الشافعية . وظاهر اعتمادهم على الآية ، والقياس أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى الميقات إن قلنا به ، كظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكلامهم يقتضي لزومه ; لأن اسم القران باق بعد السفر بخلاف التمتع .