[ ص: 332 ] فصل
من
حاضت وهي متمتعة قبل طواف العمرة فخافت فوات الحج أو خافه غيرها أحرم بحج وصار قارنا ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولم يقض طواف القدوم . وقال (
هـ ) : يصير رافضا للعمرة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما قاله غيره ، لخبر
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها أهلت بعمرة فحاضت ، فقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15945انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت . فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت منه فقال : هذه عمرة مكان عمرتك } لنا ما سبق في صفة القران ; ولأن
إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات ، فمعه أولى وخبر
عروة روي فيه أنه قال : حدثني غير واحد . فلم يسمعه ، والإثبات عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بخلافه ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر السابق ، ومخالف للأصول ; لأنه لا يجوز
رفض نسك يمكن بقاؤه ويحتمل : دعي العمرة وأهلي معها بالحج ، أو : دعي أفعالها . وكذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لو
وقف القارن بعرفة قبل الطواف والسعي لزمه رفض العمرة ; لأنه صار بانيا أفعالها على أفعاله من كل وجه ، ولكراهتها عندهم في هذه الأيام ، فإن رفضها لزمه دم لرفضها وعمرة مكانها ، فإن مضى عليهما أجزأه ، لأن الكراهة لمعنى في غيرها ، لاشتغاله بأداء بقية الحج ، وعليه دم كفارة لجمعه بينهما .
وقال بعضهم : إذا
حلق له ثم أحرم لا يرفضها ، .
[ ص: 333 ] على ظاهر ما ذكره في الأصل وقيل : بلى ، للنهي ، قال
الفقيه أبو جعفر منهم وعليه مشايخنا : وعندنا يجب دم القران وتسقط عنه العمرة نص عليه . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه في كتب الخلاف ; لأن الوقوف من أفعال الحج ، فلم يتعلق به رفض العمرة ، كإحرام الحج ; ولأن الإحرام لا يرتفض برفضه ، ولا يتحلل بوطء مع تأكده ، فالوقوف أولى وليس كإحرام بحجتين ، لأنه لا يصح المضي فيهما والوقت لا يصلح لهما ، وهذا بخلافه ، وسبق في صفة القران إذا لزمه طوافان وسعيان [ والله أعلم ] .