[ ص: 405 ] لأن الله إنما حرم صيد البر ، وهذا يحرم أكله ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : الأول قول أكثر العلماء ، تغليبا لتحريم قتله ، كما غلبوا تحريم أكله ، ويضمن إن تلف في يده هو أو بعضه بما يضمن به آدميا ومالا بمباشرة أو سبب ، ومنه جناية دابته ، على ما سيأتي [ إن شاء الله تعالى ] في الغصب وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : جرح الصيد ( في الحرم ) لا يضمن . لنا أنه أعظم من تنفيره ، وقد منعه الشارع . وكل عين مضمونة ضمنت أبعاضها كالآدمي والمال ، ولا حجة في الآية [ لأنه ] أوجب الجزاء بقتله ، وإنما يجب ما نقصه
[ ص: 404 ] ( تنبيه ) قوله في أول فصل قتل صيد البر : وقيل لا يفدي ما تولد من مأكول وغيره قدمه في الرعاية ، انتهى .
( قلت ) : ليس كما قال من الرعاية ، فإنه قال فيها : [ ص: 405 ] وما أكل أبواه فدى وحرم قتله ، وكذا ما أكل أحد أبويه دونه ، وقيل لا يفدي كمحرم الأبوين ، انتهى . وجزم بالفدية في الرعاية الصغرى ، ولعله أراد أن يقول " ذكره " فسبق القلم فقال " قدمه " والله أعلم .