ويستحب الحرم ) ، جزم به في المستوعب وغيره ، وهو مراد من أباحه ، نقل قتل كل مؤذ من حيوان وطير ( في : يقتل المحرم الكلب العقور والذئب والسبع وكل ما عدا من السباع ، ونقل حنبل أبو الحارث : يقتل السبع عدا عليه أو لم يعد ( و م ) وقال ش : يقتل ما في الخبر والذئب ، وإلا فعليه الجزاء ، وعن أبو حنيفة : العقور وغير العقور والمستأنس والمستوحش منهما سواء . لأن المعتبر في ذلك الجنس ، وكذا الفأرة الأهلية والوحشية سواء . قال أصحابه ولا شيء في بعوض وبراغيث وقراد ، لأنها ليست بصيد ، ولا متولدة من البدن ، ومؤذية بطبعها . وكذا النمل المؤذي ، وإلا لم يحل قتله ، لكن لا جزاء ، للعلة الأولى . لنا أن الله [ سبحانه وتعالى ] علق تحريم صيد البر بالإحرام وأراد به المصيد ، لقوله : { أبي حنيفة لا تقتلوا الصيد } وقوله : { أحل لكم صيد البحر } لأنه أضاف الصيد إلى البر ، وليس المحرم صيدا حقيقة ، ولهذا قال عليه السلام { } وعن الضبع صيد وفيه كبش مرفوعا { عائشة والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور } متفق عليه ، خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل { ولمسلم } والغراب الأبقع وللنسائي { وابن ماجه } خمس يقتلهن المحرم : الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور
[ ص: 438 ] وعن مرفوعا { ابن عمر } متفق عليه خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور { ولمسلم } في الحرم والإحرام فيه { وللدارقطني } وسئل أيضا : يقتل المحرم الذئب ؟ فقال : حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه { ما يقتل المحرم من الدواب } . رواه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية ، قال : وفي الصلاة أيضا ، وعن مسلم مرفوعا { أبي هريرة } رواه خمس قتلهن حلال في الحرم فأسقط الغراب أبو داود ، عن ولأحمد مرفوعا { ابن عباس الحرم ، فأسقط الحدأة } ، خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم في عن ولمسلم { ابن مسعود بمنى } ، فنص من كل جنس على أدناه تنبيها ، والتنبيه مقدم على المفهوم إن كان ، فإن اختلاف الألفاظ يدل على عدم القصد ، والمخالف لا يقول بالمفهوم ، والأسد كلب ، كما في دعائه عليه السلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية عتبة بن أبي لهب ; ولأن ما لا يضمن بقيمته ولا مثله لا يضمن بشيء كالحشرات ، فإن عندهم لا يجاوز بقيمته شاة ; لأنه محارب مؤذ ، قلنا : فهذا لا جزاء فيه . وعند : تجب قيمته بالغة ما بلغت ، وهو أقيس على أصلهم ، وقال قوم : لا يباح زفر ، ولعله ظاهر المستوعب ، فإنه مثل بالغراب الأبقع فقط ، وكذا قال الحنفية المراد به الغراب الذي قتل غراب البين
[ ص: 439 ] يأكل الجيف ، للفظ الخاص ، لكن غيره أكثر وأصح ، والمعنى يقتضيه ، وفي المفهوم نظر هنا ، وعن مرفوعا { أبي سعيد } فيه أنه سأل عما يقتل المحرم ، قال : الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور والحدأة والسبع العادي ، ضعفه الأكثر ، سبق أول المواقيت ، وفيه مخالفة للصحاح ، رواه يزيد بن أبي زياد أحمد وأبو داود ، والترمذي وحسنه ، واعتمد عليه بناء على أن العادي وصف لازم . ويدخل في الإباحة البازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها ، والذباب والبق والبعوض ، وذكره في المستوعب القاضي وغيرهما ، ونقل والشيخ : يقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب ، ولا كفارة ، فإن قتل شيئا من هذه من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه ، ولا ينبغي له ، وما لا يؤذي بطبعه لا جزاء فيه ، لما سبق ، قال بعض أصحابنا : ويجوز قتله ، وقيل : يكره ، وجزم به في المحرر وغيره ، وقيل : يحرم ، نقل حنبل أبو داود : يقتل كل ما يؤذيه ، ولأصحابنا وجهان في نمل ونحوه ، وجزم في المستوعب : يكره من غير أذية ، وذكر منها الذباب والتحريم أظهر ، للنهي ( م 33 ) ونقل : لا بأس بقتل الذر ، حنبل
[ ص: 440 ] ونقل مهنا : ويقتل النملة إذا عضته والنحلة إذا آذته ، واختار شيخنا : لا يجوز قتل نحل ولو بأخذ كل عسله ، قال هو وغيره : إن لم يندفع [ ضرر ] نمل إلا بقتله جاز ، قال : يدخن للزنابير إذا خشي أذاهم هو أحب إلي من تحريقه ، والنمل إذا آذاه يقتله ، واحتج في المغني على تحريم قتل غير مؤذ بالنهي عن أحمد ، فدل على التسوية ، وأنه إن جاز ، جاز قتل كل كلب لم يبح اقتناؤه ، كما هو ظاهر كلام جماعة هنا ، وهو متجه ، ويلزم من لم يحرم قتل النمل ، وأولى ، وقد سبق قول قتل الكلاب : أحمد
[ ص: 441 ] يقتل النمل إذا آذته ، فالكلاب بنجاستها وأكل ما غفل الناس عنه أولى ، لكن ما استثناه الشرع من كلب الصيد ونحوه يحرم قتله ( ) كما أن الكلب الأسود البهيم يباح قتله ، ذكره الأصحاب ، لأمر الشارع به ، وعن م مرفوعا { ابن عباس نهى عن ، وكان يأمر بقتل العنكبوت ، وكان يقال : إنها مسخ قتل الخطاطيف } رواه أبو يعلى الموصلي بسند واه ، قال ابن الجوزي في الموضوعات : ولا يجوز ، وفي ذلك بسط في الآداب الشرعية . ولا جزاء في محرم إلا ما سبق من المتولد ، قال قتل العنكبوت في الضفدع : لا فدية فيه ، نهي عن قتله . أحمد
وفي الإرشاد فيه حكومة ، ونقله عبد الله وقاله سفيان ، وذكر فقال : لا أعرف فيه حكومة . لأحمد
وقال : في النملة لقمة أو تمرة إذا لم تؤذه ، وخرج بعضهم مثله في النحلة . ابن عقيل
وقال بعض أصحابنا : في أم حبين جدي ، وهي دابة معروفة مثل ابن عرس وابن آوى ويقال أم حبينة ، سميت بذلك لانتفاخ بطنها ، شبهت بالحبلى ، ومنه الأحبن وهو المستسقى ; لأن [ رضي الله عنه ] قضى بذلك ، رواه عثمان ، فيتوجه منه كل محرم لم يؤمر بقتله الشافعي
[ ص: 439 ]