وإن
نصب شبكة ثم أحرم أو أحرم ثم حفر بئرا بحق ، كداره أو للمسلمين في طريق واسع لم يضمن ، وإلا ضمن ، كالآدمي فيهما وأطلق في الانتصار ضمانه وأنه لا تجب به
[ ص: 408 ] كفارة قتل . واحتج جماعة في الفار من الزكاة بنصب
اليهود الشبك يوم الجمعة وأخذوا يوم الأحد ما سقط فيها ، وأنه شرع لنا ، ومراد من أطلق من أصحابنا والله أعلم إذا لم يتحيل فالمذهب رواية واحدة ، وإذا لم يتحيل فالخلاف وعدمه أشهر وأظهر .