ومن نفر صيدا فتلف أو نقص في حال نفوره ضمن ، وإن كان مكانه بعد أمنه من نفوره فلا ، وقيل : بلى ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دخل دار الندوة فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره خشية أن يلطخه بسلحه فوقع على واقف آخر فانتهزته حية فقتلته ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان ونافع بن عبد الحارث : إني وجدت في نفسي أني أطرته من منزل كان فيه آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان : كيف ترى في غير ثنية عفوا تحكم بها على أمير المؤمنين ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أرى ذلك [ ص: 409 ] فأمر بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإن تلف في حال نفوره بآفة سماوية فوجهان ( م 23 )
[ ص: 409 ] ( مسألة 23 ) قوله : وإن تلف في حال نفوره بآفة سماوية فوجهان ، انتهى . أحدهما ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعاية ، وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب حيث قالوا : لو نفره فتلف فعليه الضمان . وأطلقوا التلف . فشمل كلامهم الآفة السماوية وغيرها ، وهو كالصريح في كلامه في الكافي وغيره ، ولا يمكن إحالته على غير السبب ، فتعين إحالته عليه ، والله أعلم . والوجه الثاني لا يضمن ، قال في الرعاية : وقيل : لا بآفة سماوية ، في الأصح .