ويحرم على المحرم صيد صاده أو ذبحه إجماعا ، وكذا إن دل حلالا أو أعانه أو أشار ( و ) وكذا أكله ما صيد له ، نقله الجماعة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
[ ص: 413 ] لأن في الصحيحين من حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14477الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهي قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم } .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم هذه القصة من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وفيه : رجل حمار ، وفي لفظ : شق حمار . وفي لفظ : عجز حمار يقطر دما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بإسناد جيد في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة السابق قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42601ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له } ، قال
أبو بكر النيسابوري : لا أعلم أحدا قاله غير
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر . وفي الصحيحين : {
أنه أكل منه } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن
المطلب بن حنطب عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32289لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي :
والترمذي وقال : لا نعرف
للمطلب سماعا من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وقال
ابن أبي حاتم : يشبه أنه أدركه . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا من حديث
عمرو عن رجل من
الأنصار ومن حديثه أيضا : أخبرني رجل ثقة من
بني سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وعمرو من رجال الصحيحين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو حاتم وابن عدي : لا بأس به ، ووثقه
أبو زرعة .
وقال
ابن معين وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي : ليس بقوي ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بهذا الخبر في رواية
مهنا وقال : إليه أذهب .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوا فقالوا : ألا تأكل أنت ؟ فقال : إني لست كهيئتكم ، إنما صيد من أجلي . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : يجوز أكله ما صيد له ، وهو احتمال في الانتصار ; لأن خبر
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة يدل على تعلق التحريم بالإشارة والإعانة فقط ، قلنا : وبالأمر . وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14330أبو بكر الرازي منهم الجواز فيه ، وفيه
[ ص: 414 ] روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، قاله
ابن هبيرة .
وفي الهداية لهم : يأكل إذا لم يدل ولا أمر . فهذا تنصيص على أن الدلالة محرمة ، قالوا : وفيه روايتان ، ووجه الحرمة خبر
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة هذا كلامه ، فهو حجة عليهم ، وما سبق أخص . ولا يحرم عليه أكل غيره ، نص عليه ( و ) لأن في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39009هو حلال فكلوه } متفق عليه ، وقال
ابن أخي طلحة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29036 : كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ونحن حرم ، فأهدي لنا طير nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة راقد ، فمنا من أكل ، ومنا من تورع فلم يأكل ، فلما استيقظ nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ، وفق من أكله وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وأفتى به ،
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لو أفتيتهم بغيره لأوجعتك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة وغيرهم : يحرم ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وإسحاق لخبر
الصعب وكما لو دل عليه ، والفرق ظاهر ، وما سبق أخص ، والجمع أولى .