صفحة جزء
وإن قتل المحرم صيدا ثم أكله ضمنه ، لقتله لا لأكله ، نص عليه ( و م ش ) وأبو يوسف ومحمد ; لأنه مضمون بالجزاء ، فلم يتكرر ، كإتلافه بغير أكله ، وكصيد الحرم قتله حلال وأكله ; ولأنه حرم ولأنه ميتة ولا يضمن ; ولهذا لا يضمنه محرم آخر ( و ) وكذا إن دل أو أعان أو أشار فأكل منه ( صيد الحرم ) وفي الغنية : عليه الجزاء

التالي السابق


الخدمات العلمية