وإن
قتل المحرم صيدا ثم أكله ضمنه ، لقتله لا لأكله ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ; لأنه مضمون بالجزاء ، فلم يتكرر ، كإتلافه بغير أكله ، وكصيد الحرم قتله حلال وأكله ; ولأنه حرم ولأنه ميتة ولا يضمن ; ولهذا لا يضمنه محرم آخر ( و ) وكذا إن
دل أو أعان أو أشار فأكل منه ( صيد الحرم ) وفي الغنية : عليه الجزاء