وإن
قتله لصياله عليه ( الصيد في الحرم ) لم يضمن ، في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقياس قوله ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعليه الأصحاب ( و ) ; لأنه قتله لدفع شره ، كآدمي وكجمل صائل ، وسلمه الحنفية ; لأنه أذن من صاحب الحق وهو العبد ، وهنا أذن الشارع لإذنه في الفواسق لدفع أذى متوهم ، فالمتحقق أولى ، وفي التنبيه : عليه الجزاء ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، كجمل صائل عندهم ، وكقتله لحاجة أكله ، في الأصح ( و ) خلافا
للأوزاعي ، والفرق ظاهر ، وسواء خشي منه تلفا أو مضرة أو على بعض ماله .