صفحة جزء
ولها لبس الحلي ، في ظاهر المذهب ، نقله الجماعة ( و ) لخبر ابن عمر السابق في المعصفر ، وقالته عائشة ، رواه الشافعي ، ولا دليل للمنع ، وعنه : يحرم . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وحملها الشيخ على الكراهة ; لأنه من الزينة كالكحل ، ولا فدية . ولا يحرم لباس زينة ( و ) قال في الرعاية وغيرها : ويكره ، وقد قال أحمد : المحرمة والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ، ولهما ما سوى ذلك .

وقال الحلواني في التبصرة : يحرم لباس زينة ، ويتوجه احتمال كحلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية