ولها لبس الحلي ، في ظاهر المذهب ، نقله الجماعة ( و ) لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السابق في المعصفر ، وقالته
عائشة ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا دليل للمنع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وحملها
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ على الكراهة ; لأنه من الزينة كالكحل ، ولا فدية . ولا يحرم لباس زينة ( و ) قال في الرعاية وغيرها : ويكره ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : المحرمة والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ، ولهما ما سوى ذلك .
وقال
الحلواني في التبصرة : يحرم لباس زينة ، ويتوجه احتمال كحلي .