[ ص: 450 ] والمرأة إحرامها في وجهها ، حرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره ( و ) قال : كراهية البرقع ثابتة عن سعيد ابن المنذر وابن عمر وابن عباس وعائشة ، ولا نعلم أحدا خالف فيه ، وسبق رواية عن البخاري مرفوعا { ابن عمر } وخبره في المعصفر ، وعن لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين قال : إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ، رواه ابن عمر بإسناد جيد ، وروي أيضا عن الدارقطني مرفوعا { ابن عمر } من رواية ليس على المرأة حرم إلا في وجهها أيوب بن محمد أبي الجمل ، ضعفه ابن معين .
وقال أبو زرعة : منكر الحديث ، وقال يهم في بعض حديثه . العقيلي
وقال : مجهول ، ووثقه الدارقطني الفسوي ، وقال أبو حاتم : لا بأس به ، قال بعضهم : المحفوظ موقوف .
وقال أبو الفرج في الإيضاح : وكفيها .
وقال في المبهج : وفي الكفين روايتان .
وقال في الانتصار في مسألة التيمم ضربة للوجه والكفين : إن ، ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة ( و ) لقول المرأة أبيح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة والإحرام { عائشة } ، رواه : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، ورواه أيضا عن والدارقطني ، وفي الحديثين رواية [ ص: 451 ] أم سلمة يزيد بن زياد ، ضعفه الأكثر ، وسبق أول المواقيت
وعن فاطمة بنت المنذر قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر ، رواه ، أطلق جماعة جواز السدل . مالك
وقال : إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق ، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل ، ومعناه عن أحمد ، رواه ابن عباس . قال الشافعي عن قول الشيخ كأنه يقول : إن النقاب من أسفل على وجهها وذكر أحمد [ وجماعة ] تسدل ولا تصيب البشرة ، فإن أصابتها فلم ترفعه مع القدرة فدت ، لاستدامة الستر ، قال القاضي : ليس هذا الشرط عن الشيخ ولا في الخبر ، والظاهر خلافه ، فإن المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة . فلو كان شرطا لبين ، وما قاله صحيح ، لكن زاد : وأنها منعت من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه ، كذا قال . والمذهب : يحرم تغطية ما ليس لها ستره ، ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه ، ولا كشف جميع الوجه ، إلا بجزء من الرأس ، فستر الرأس كله أولى ; لأنه آكد ; لأنه عورة لا يختص بالإحرام ، وحكم المرأة كالرجل في جميع ما سبق إلا في لبس المخيط وتظليل المحمل ، بالإجماع ، لما سبق من حديث أحمد : ولحاجة الستر ، كعقد الإزار للرجل . ابن عمر ولأبي داود بإسناد [ جيد ] عن قالت { عائشة } . وإنما كرهه في الجمعة خوف الفتنة لقربها من الرجال ; ولهذا لا يلزمها ، بخلاف الحج ، ويتوجه احتمال أن الخبر يدل على أنه ليس بمنهي عنه ، للمشقة بتركه لطول المدة ، بخلاف الجمعة ، لا على استحبابه . : كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند [ ص: 452 ] الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره عليها ، نص عليه ( و ويحرم لبس القفازين عليها ) وهما شيء يعمل لليدين كما يعمل للبزاة وفيه الفدية كالنقاب ، لخبر م السابق ، وكالرجل ( و ) ولا يلزم من تغطيتها بكمها لمشقة التحرز جوازه بهما . بدليل تغطية الرجل قدميه بإزاره لا بخف . وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء لأنها عورة في الصلاة ، ولنا في الكفين روايتان ، أو الكفان يتعلق بهما حكم التيمم كالوجه ، قاله ابن عمر . واقتصر جماعة على الأخير . وعند القاضي : لها ذلك ، أبي حنيفة القولان ، قال وللشافعي : ومثلهما إن لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء أو لا ، كشده على جسده شيئا وذكره في القاضي
[ ص: 453 ] الفصول عن [ رحمه الله ] وظاهر كلام الأكثر : لا يحرم وإن لفتها بلا شد فلا . لأن المحرم اللبس لا تغطيتهما ، كبدن الرجل . أحمد