ويستحب
خضابها بحناء للإحرام ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : من السنة أن تدلك المرأة بشيء من حناء عشية الإحرام ، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ، ولا تحرم عطلا ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره من رواية
موسى بن عبيدة الربذي ضعفه أئمة الحديث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يكتب حديثه ; ولأنه من الزينة كالطيب ، ويكره في إحرامها ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة ; لأنه من الزينة ، كالكحل بالإثمد ، فإن فعلت فإن شدت يديها بخرقة فدت وإلا فلا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه يقصد
[ ص: 454 ] لونه لا ريحه عادة ، كخضاب بسواد ونيل ، ولعدم الدليل ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ لا بأس به ، لقول
عكرمة : إن
عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخضبن بالحناء وهن حرم . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك فيه الفدية ،
ويستحب في غير الإحرام لمزوجة ; لأن فيه زينة وتحببا إلى الزوج كالطيب . قال في الرعاية وغيرها وأكثر الشافعية : ويكره للأيم لعدم الحاجة مع خوف الفتنة .
وفي المستوعب : لا يستحب لها ، وفي ذلك أخبار ضعيفة ، بعضها رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وبعضها
أبو يعلى الموصلي ، وبعضها
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ وبعضها
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وهي في التعليق الكبير على المقنع في باب السواك ، وقد روى
الحافظ أبو موسى المديني في كتاب ( الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء ) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43560يا معشر النساء اختضبن فإن المرأة تختضب لزوجها ، وإن الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز وجل }