فأما الخضاب للرجل فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أنه لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء ; لأن الأصل الإباحة ، ولا دليل للمنع ، وأطلق في المستوعب : له الخضاب بالحناء ، وقال في مكان آخر : كرهه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ] : لأنه من الزينة .
وقال أبو موسى : حديث مشهور ، nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني ونحوه بمعناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وقد قال الحافظ عمر بن بدر الموصلي : لا يصح في هذا الباب شيء ، وظاهر ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه كالمرأة في الحناء ; لأنه ذكر المسألة واحدة ( م 35 ) وأنه لا فدية ( هـ ) ثم قال : وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني :
[ ص: 455 ] مسألة 35 ) قوله بعد ذكر الخضاب للمرأة فأما الخضاب للرجل فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أنه لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء وأطلق في المستوعب : له الخضاب بالحناء .
وقال في مكان آخر : كرهه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لأنه من الزينة .
وقال شيخنا : هو بلا حاجة مختص بالنساء وظاهر ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه كالمرأة في الحناء ، لأنه ذكر المسألة واحدة ، انتهى . ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق هو الصواب .
وقاله الشارح وغيره ، وعمل الناس عليه من غير نكير ، وقال في الآداب الكبرى : فأما الخضاب للرجل فيتوجه إباحته مع الحاجة ، ومع غيرها يخرج على مسألة تشبه رجل بامرأة في لباس وغيره ، انتهى .