وفي الواضح : بطلوع الشمس ، إلا ثالث يوم ، وأطلق أيضا في منسكه أن له الرمي من أول ، وأنه يرمي في الثالث كاليومين قبله ، ثم ينفر ويرمي إلى المغرب الجمرة الأولى ، وتلي مسجد الخيف ، ثم الوسطى ، ويدعو عندهما طويلا ، قال بعضهم : رافعا يديه ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يستحب رفع يديه عند الجمار ، ثم العقبة ، ولا يقف عندها ، ويستبطن الوادي .
ونقل ابن منصور : إن رمى عند . [ ص: 519 ] طلوعها متعجل ثم نفر كأنه لم ير عليه دما ، وإن أخر رمي يوم إلى الغد رمى رميين ، نص عليه ، وإن رمى الكل ويوم النحر آخر أيام منى [ أجزأ ] أداء ، وقيل : قضاء .
ويجب ترتيبه بالنية ، وإن أخره عنها لزمه دم ، ولا يأتي به كالبيتوتة بمنى ، وترك حصاة كشعرة ، وظاهر نقل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : يتصدق بشيء ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعنه : عمدا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : دم ، قطع به في المحرر ، وهو خلاف نقل الجماعة والأصحاب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ضعفه شيخنا لعدم الدليل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في ثنتين كثلاث ، في المنصوص ، وكجمرة وجمار ، نص عليه ، وعنه : واحدة هدر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وثنتان ، ونقل حرب : إذا لم يقم عند الجمرتين أو إحداهما أطعم شيئا ، ودم أحب إلي ، وإن لم يطعم فلا شيء عليه .
وفي ترك مبيت ليالي منى دم ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، واختاره الأكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتصدق بشيء ، نقله الجماعة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعنه : لا شيء ، اختاره أبو بكر .
وليلة كذلك ، ذكره جماعة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : كشعرة ; لأنها ليست نسكا بمفردها ، بخلاف مزدلفة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقالوا : لا تختلف الرواية أنه لا يجب دم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا [ يجب ] شيء ، فإن شاء تعجل في اليوم الثاني ، وهو النفر الأول ، ثم لا يضر رجوعه لحصول الرخصة ، وليس عليه رمي . [ ص: 520 ] اليوم ، الثالث ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ويدفن بقية الحصى ، في الأشهر ، زاد بعضهم : في المرمى ، وفي منسك ابن الزاغوني : أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهن ، فإن غربت شمسه بات ورمى بعد الزوال ، نص عليه ، وعنه : أو قبله ، وهو النفر الثاني .
ويخطب الإمام ثاني أيام منى ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : من الناس من يقل : يزور البيت كل يوم من أيام منى ، ومنهم من يختار الإقامة بمنى ، قال : واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=4193أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة } ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : من شاء طاف أيام التشريق ثم يطوف للوداع إن لم يقم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأصحاب : إنما يستحق عليه عند العزم . [ ص: 521 ] على الخروج .
واحتج به شيخنا على أنه ليس من الحج ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وكذا في التعليق أنه ليس منه ولا يتعلق به [ فيمن وطئ بعد التحلل ] ثم يصلي ركعتين ويقبل الحجر ، وفي المستوعب : كلما دخل المسجد دخل كما وصفنا ، فإن أقام بعد الوداع لغير شد رحل نص عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن الجوزي : أو شراء حاجة بطريقه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : أو قضى بها حاجة [ أعاد ] ، وسأله صالح : إن وقف وقفة أو رجع جاهلا أو ناسيا قدر غلوة ؟ قال : أرجو ، ونصه فيمن ودع وخرج ثم دخل لحاجة : يحرم ، وإذا خرج ودع ، كمن دخل مقيما ، وقيل له في رواية أبي داود : ودع ثم نفر يشتري طعاما يأكله ; قال لا يقولون حتى يجعل الردم وراء ظهره .
وإن تركته غير حائض لم تطهر قبل مفارقة البنيان وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : وأهل الحرم رجع ، فإن شق والمنصوص : أو بعد مسافة قصر لزمه دم ، ومتى رجع القريب لم يلزمه إحرام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : كطواف الزيارة ، والبعيد يحرم بعمرة ويأتي بها ويطوف لوداعه .
وإن طاف للزيارة عند خروجه وفي المستوعب والترغيب أو للقدوم كفاه عنهما ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يودع وإن ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه ، وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع .
. [ ص: 522 ] ويستحب دخول البيت والحجر منه بلا خف ونعل وسلاح ، نص على ذلك ، وتعظيم دخوله فوق الطواف يدل على قلة العلم ، قاله في الفنون ، والنظر إليه عبادة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وفي الفصول : ورؤيته لمقام الأنبياء ومواضع الأنساك ، قال الأصحاب : ووقوفه بين الحجر الأسود والباب ، ويلتزمه ملصقا به جميعه ويدعو .
والحائض تقف بباب المسجد ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يأتي الحطيم وهو تحت الميزاب فيدعو ، وذكر شيخنا : . [ ص: 523 ] ثم يشرب من زمزم ، ويستلم الحجر الأسود . .
[ ص: 521 ] تنبيه ) قوله : وإن طاف للزيارة عند خروجه وفي المستوعب والترغيب : أو للقدوم كفاه عنهما ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يودع ، انتهى . [ ص: 522 ] تأخير طواف الزيارة وفعله عند خروجه كاف عنه وعن طواف الوداع ، على الصحيح من المذهب كما قدمه المصنف ، وقدم أن تأخير طواف القدوم وفعله عند الخروج لا يكفي عن طواف الوداع ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، لاقتصارهم على المسألة الأولى .
وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والترغيب والرعايتين والحاويين وغيرهم : يجزئه كطواف الزيارة ، وقطعوا به ، وقالوا : نص عليه ، زاد في الهداية : من رواية ابن القاسم . إذا علم ذلك ، ففي كلام المصنف نظر من وجوه ، منها حيث اقتصر على صاحب المستوعب والترغيب ، ومنها أن الأولى أنه كان يذكر من قال ذلك قبلهما كصاحب الهداية ، ومنها أن كلامه أوهم أنه ليس بهذا القول نص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والحاصل أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص عليه ، ومنها أني لم أر من صرح بموافقته على ما قدمه ، فيتقوى القول الثاني بقطع هؤلاء الجماعة وبالنص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والله أعلم . لكن تصوير المسألة فيه عسر ، ويمكن تصوير إجزاء طواف القدوم عن طواف الوداع أنه لم يكن قدم مكة لضيق وقت الوقوف ، بل قصد عرفة ، فلما رجع وأراد العود طاف للزيارة ثم للقدوم ، إما نسيانا أو غيره ، فهذا الطواف يكفيه عن طواف الوداع ، والله أعلم .