وفي الرعاية : ويقام في اليسرى ويحنك بتمرة ولا يكسر لها عظم وهي كالأضحية مطلقا ، ذكره جماعة ، ونص . [ ص: 565 ] على بيع الجلد والرأس والسواقط والصدقة بثمنه ; لأن الأضحية أدخل منها في التعبد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يحتمل نقل حكم كل منهما إلى الأخرى فيكون فيهما روايتان وطبخها أفضل ، نص عليه ، وقيل له : يشد عليهم ؟ قال : يتحملون ذلك .
وفي المستوعب : ومنه طبيخ حلو ، تفاؤلا ، ولم يعتبر شيخنا التمليك ، ومن لقب بما يصدقه فعله جاز ، ويحرم ما لم يقع على مخرج صحيح ، على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين أن الدين كمله وشرفه ، قاله ابن هبيرة .
( مسألة 12 ) قوله : وفي إجزاء الأضحية عنها روايتان ، انتهى . وأطلقهما في القواعد الفقهية وتجريد العناية ، وهما منصوصتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
( إحداهما ) : يجزئ ، وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب ، قال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة ، ( قلت ) : وهو الصواب . وفيها نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعتا ، لكن لم نر من قال بإجزاء العقيقة عن الأضحية في محلها ، فقد يتوجه احتمال والله أعلم .
[ ص: 565 ] والرواية الثانية ) لا يجزئ ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .