ويكره التكني بأبي عيسى ، احتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بفعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وفي المستوعب وغيره : و بأبي يحيى ، وهل يكره بأبي القاسم ؟ أم لا ؟ أم يكره لمن اسمه محمد فقط ؟ فيه روايات ( م 13 ) ولا يحرم ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) . [ ص: 566 ] ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يكنى به ، واحتج بالنهي ، فظاهره : يحرم ، ومنع في الغنية من الجمع ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ رواية ] تكره الكنية والتسمية باسم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وكنيته جمعا وإفرادا ، ومراده إفرادا أي الكنية .
ويجوز تكنيته أبا فلان وأبا فلانة ( ع ) وتكنيتها أم فلان وأم فلانة ( ع ) وتكنية الصغير ( ع ) قاله بعضهم .
( مسألة 13 ) قوله . وهل يكره يعني التكني بأبي القاسم أم لا ؟ أم يكره لمن اسمه محمد فقط ؟ فيه روايات ، انتهى . وأطلقهن في آداب المستوعب والرعايتين والآداب الكبرى والوسطى وقال : ذكرهن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
( إحداهن ) لا يكره ( قلت ) : وهو الصواب ، بعد موته صلى الله عليه وسلم . وقد وقع فعل ذلك من الأعيان ورضاهم به يدل على الإباحة .