صفحة جزء
( الثاني ) الرشد ، وعنه : يصح تصرف مميز ويقف على إجازة وليه ، نقل حنبل : إن تزوج الصغير فبلغ أباه فأجازه جاز ، قال جماعة : ولو أجازه هو بعد رشده لم يجز .

وقال شيخنا : رضاه بقسمه هو قسمة تراض ، [ ص: 6 ] وليس إجازة لعقد فضولي ، وقال : إن نفذ عتقه المتقدم أو دل على رضاه به عتق ، كمن يعلم أنه يتصرف كالأحرار ، وعنه : لا يقف . ذكرها الفخر .

وفي الانتصار وعيون المسائل : ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه ، وفيه نقل ابن مشيش صحة عتقه إذا عقله ، وكذا في عيون المسائل صحة عتقه ، وأن أحمد قاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية