( الثاني ) الرشد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح تصرف مميز ويقف على إجازة وليه ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إن
تزوج الصغير فبلغ أباه فأجازه جاز ، قال جماعة : ولو أجازه هو بعد رشده لم يجز .
وقال
شيخنا : رضاه بقسمه هو قسمة تراض ،
[ ص: 6 ] وليس إجازة لعقد فضولي ، وقال : إن نفذ عتقه المتقدم أو دل على رضاه به عتق ، كمن يعلم أنه يتصرف كالأحرار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقف . ذكرها
الفخر .
وفي الانتصار وعيون المسائل : ذكر
أبو بكر صحة بيعه ونكاحه ، وفيه نقل
ابن مشيش صحة عتقه إذا عقله ، وكذا في عيون المسائل صحة عتقه ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قاله .