صفحة جزء
وفي المبهج والترغيب : في عتق محجور عليه وابن عشر وابنة تسع وفي الموجز ومميز روايتان ، وهما في الانتصار : في سبقه .

وقال ابن عقيل : الصحيح عن أحمد لا تصح عقوده ، وأن شيخه قال : الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان ، وقدم في التبصرة صحة عتق مميز وسفيه ومفلس ، نقل صالح : إذا بلغ عشرا زوج وتزوج وطلق وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن ولي وإبرائه وإعتاقه وطلاقه روايتان . ويصح تصرفه بإذنه ، على الأصح ، والسفيه مثله إلا في عدم وقفه ، ويجوز إذنه لمصلحة ، ويصح في يسير منهما ، وكذا من دون المميز في أحد الوجهين ( م 1 ) ومن عبد ، وشراؤه في ذمته واقتراضه لا يصح ، [ ص: 7 ] كسفيه ، في الأصح ، وعنه : يصح ويتبع به بعد عتقه ، والروايتان في إقراره . وللبائع أخذه منه لإعساره . ونقل حنبل : من بائعه بعد ما علم أن مولاه حجر عليه ومنعه لم يكن له شيء ، لأنه هو أتلف ماله


[ ص: 6 ] كتاب البيع ( مسألة 1 ) قوله : ويصح في يسير منهما يعني من المميز والسفيه وكذا من دون المميز ، في أحد الوجهين ، انتهى .

( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، قطع به في المغني والشرح ( قلت ) : وهو الصواب .

[ ص: 7 ] والوجه الثاني ) لا يصح ، قطع به في الرعاية الكبرى ، وهو مفهوم كلام كثير من الأصحاب

التالي السابق


الخدمات العلمية