( الثالث )
أن يكون مباح النفع والاقتناء بلا حاجة ، كعقار وبغل وحمار ، والقياس فيهما ، لا إن نجسا ، قاله في الهداية ، ودود قز ، وحرمه في الانتصار ، وبزره .
وفيه وجه ، وجزم به في عيون المسائل قال : كبيض ما لا يؤكل ، ولا حشرات وآلة لهو وكلب وخمر ولو كانا ذميين ، ذكره
الأزجي عن الأصحاب ، وسرجين نجس ، وفيه تخريج من دهن نجس .
وقال
مهنا : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
السلف في البعر والسرجين قال : لا بأس .
[ ص: 9 ] وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في
بيع نجاسة قولين ، وسم قاتل ، مطلقا ، وقيل : يقتل به مسلما ، ويجوز
بيع السقمونيا ونحوه