ولا يطهر جسم صقيل بمسحه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى ، اختاره في الانتصار ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م هـ ) وأطلق
الحلواني وجهين ، وذكر
شيخنا هل يطهر أو يعفى عما بقي ؟ على وجهين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يطهر سكين من دم الذبيحة فقط ، ويطهر لبن وتراب نجس ببول ونحوه ، وقيل لا ; وقيل يطهر ظاهره ، كما لو كانت النجاسة أعيانا ، وطبخ ثم غسل ظاهره ، والأصح وباطنه إن سحق لوصول الماء إليه ، وقيل يطهر بالنار ولا يطهر دهن نجس بغسله في الأصح ، وقيل يطهر زئبق ، فعلى الأول لا يجوز ، ذكره
[ ص: 245 ] في الترغيب وغيره .