الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي وظاهر كلام ابن عقيل ، أو طرفه ، وهو متجه لم يجز دلكه ، أو حكه بشيء ، نقله واختاره الأكثر ( و ش م ر و هـ ) في البول والخمر ، وعنه يجزئ من غير بول وغائط ( و م ر ) وزاد ودم ، وعنه وغيرهما ، وهو أظهر ، وعنه وتطهر به ( خ ) اختارهما جماعة ، وقيل يجزئ من اليابسة لا الرطبة ، وقيل كذا الرجل ، ذكره شيخنا ، واختاره ، وذيل المرأة قيل كذلك ، وقيل يغسل ( و ) ونقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر يزيلها ، اختاره شيخنا ( م 13 )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( تنبيه ) قوله : وإن تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي لم يجز دلكه ، أو حكه بشيء ، وعنه يجزئ ، من غير بول وغائط ، وعنه وغيرهما ، انتهى ، وصوابه وعنه ومنهما وجعل " في " مكان " من " في الروايتين أوضح .

                                                                                                          ( مسألة 13 ) قوله بعد ذكره حكم تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي : وذيل [ ص: 246 ] المرأة قيل كذلك ، وقيل يغسل ، ونقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر يزيلها اختاره شيخنا ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) : حكمه حكم الخف في الحذاء ، وهو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وجزم به في التسهيل ، وقدمه في الرعاية الكبرى فقال ذيل ثوب آدمي أو إزاره .

                                                                                                          والقول الثاني يغسل ، وإن قلنا يطهر الخف والحذاء بالدلك ، والمرور ، قدمه ابن تميم وصاحب الفائق ، قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، حيث اقتصروا على الخف والحذاء قال القاضي لا يطهر بغير الغسل رواية واحدة .




                                                                                                          الخدمات العلمية