صفحة جزء
وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها نص عليه ( و ) وعنه يكفي الظن في مذي ، وعند شيخنا وفي غيره ، ولا يلزم تطهير ما شك في نجاسته بالنضح ( و )

التالي السابق


الخدمات العلمية