فصل يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره ، وفي رهنه عند مدين يحق له روايتان في الانتصار ( م 15 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح منهما . قاله شيخنا ، [ ص: 186 ] نص عليه في مواضع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وذكره في عيون المسائل عن صاحبه ، كدين السلم .
وفي المبهج وغيره رواية : يصح فيه ، اختارها شيخنا وأنه قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، لكن بقدر القيمة فقط لئلا يربح فيما لم يضمن ، قال : وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في بدل القرض وغيره ، ولأنه مبيع ، وجواز التصرف ليس ملازما للضمان ، في ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وكالثمن ، لكن منعه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بمكيل أو موزون ، ولم يفرق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد تبعه فيحمل كلامه على التنزيه أو إذا أخر قبض ما يعتبر قبضه في ربا النسيئة ، وهذا الثاني أشبه بنصوصه وأصوله ، وهو موجب الدليل ، لأنه لا محذور ، ولأن بيعه إنما هو من بائعه ، فلا قبض ، لأنه لا فائدة في قبضه منه ثم رده إليه ، ونقل حرب وغيره : أنه كره لمقرض بر أن يأخذ بثمنه شعيرا إلا مثل كيله .
( مسألة 15 ) قوله يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره ، وفي رهنه عند مدين بحق له روايتان في الانتصار ، ذكرهما في المشاع ، ( قلت ) : الصواب صحة رهنه عند مدين ، وهو الذي عليه الدين ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا : يجوز رهن ما يصح بيعه ، والله أعلم .
وقال في الرعاية الكبرى في أثناء باب الرهن : فصل ، ولا يصح رهن دين بحال .