، لأنه إن كان تمليكا فكتعليق الهبة ، وإلا فقد يقال : هو تمليك من وجه ، والتعليق مشروع في الإسقاط المحض فقط ( و ولا يصح تعليقه بشرط ، نص عليه فيمن قال : إن مت فأنت في حل هـ ) وذكره بعض أصحابنا في طريقته وزاد : وتنافيه الجهالة ، فإن [ ص: 195 ] ضم التاء فوصية ، وجعل رجلا في حل من غيبته بشرط أن لا يعود ، وقال : ما أحسن الشرط ، فيتوجه فيهما روايتان ، وأخذ صاحب النوادر من شرطه أن لا يعود رواية في صحة أحمد ، وذكر الإبراء بشرط الحلواني صحة الإبراء بشرط ، واحتج بنصه المذكور هنا أنه وصية وأن ابن شهاب قالا : لا يصح على غير موت المبرئ ، وأن الأول أصح ، لأنه إسقاط ، فقيل : التعليق كقود وأرش جناية وخيار شرط ، قال : وحد قذف كذا قال : والقاضي