صفحة جزء
[ ص: 260 ] باب الحيض وهو دم طبيعة ، يمنع الطهارة له ( و ) والوضوء ، والصلاة ( ع ) ولا تقضيها ( ع ) قيل لأحمد في رواية الأثرم : فإن أحبت أن تقضيها ؟ قال : لا ، هذا خلاف ، فظاهر النهي التحريم ، ويتوجه احتمال يكره ، لكنه بدعة كما رواه الأثرم عن عكرمة ، ولعل المراد إلا ركعتي الطواف ، لأنها نسك لا آخر لوقته ، فيعايا بها ، ويتوجه أن وصفه لها عليه السلام بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي أن لا تثاب عليها ، أو لأن نيتها [ أي كأن عقد الصلاة بالنسبة لها هو ] تركها زمن الحيض ، وفضل الله يؤتيه من يشاء بخلاف المريض والمسافر ويمنع الحيض أيضا الصوم ( ع ) وتقضيه ( ع ) هي ، وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد في الأشهر .

وفي الرعاية يقضيه مسافر بالأمر الأول ، وحائض ونفساء بأمر جديد على الأصح ، كذا قال ويمنع الحيض [ ص: 261 ] الطواف ( و ) وعند شيخنا بلا عذر ، وعنه يصح ، ويجبره بدم ( و هـ ) ولا يلزمها بدنة ( هـ ) وسنة الطلاق ، وقيل : لا بسؤالها كالخلع ، وفيه وجه ، وفيه في الواضح روايتان ، ومثله طلاق بعوض ومس المصحف ( و ) وقيل : لا ، وحكى رواية ، اختاره شيخنا ، قال إن ظنت نسيانه وجبت ، ونقل الشالنجي كراهتها [ القراءة ] لها ، ولجنب ، وعنه لا يقرآن وهي أشد ، ونقل إبراهيم بن الحارث فيها أحاديث كراهية ليست قوية ، وكرهها لها ويمنع اللبث في المسجد ( و ) وقيل : لا بوضوء ، وقيل : ويمنع دخوله ، وحكى رواية كخوفها تلويثه في الأشهر ، ونصه في رواية ابن إبراهيم : تمر ولا تقعد والوطء ( ع ) وليس بكبيرة في ظاهر ما يأتي ( ش )


[ ص: 259 - 260 ] باب الحيض

( تنبيه ) قوله عن الحائض : ولا تقضي الصلاة ، ولعل المراد إلا ركعتي الطواف ، لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايا بها ، انتهى ، رد شيخنا وابن نصر الله على المصنف في كونها تقضي ، والذي يظهر لي أن محل ذلك إذا قلنا تطوف الحائض ، فإذا طافت فإنها لا تصلي حتى تطهر ، وقد أومأ إليه شيخنا أيضا ، قلت وللشافعية فيما إذا طافت ثم حاضت قبل صلاة الركعتين وجهان في قضائهما ، اختار الشيخ أبو علي عدم القضاء ، واختاره النووي في شرح المهذب ، واختاره ابن القاص ، والجرجاني والنووي في شرح مسلم ، وحكي عن الأصحاب ، القضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية