الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور ( و م ش ) وقيل مباح ( خ ) وقيل أو طاهر ، وعنه بكل مائع طاهر مزيل كخل ، اختاره ابن عقيل وشيخنا ( و هـ ) قال : ويحرم استعمال طعام ، أو شراب في إزالتها ، لإفساد المال ، ويؤخذ من كلام غيره معناه ، وقاله أبو البقاء وغيره ، وسبق كلام القاضي في الدباغ ، ولا يعتبر النية ( و ) لأن المغلب فيها الترك ، ولهذا لو لم يوجد ما يزيلها لم يتيمم لها ، فلم تعتبر النية كسائر التروك ، ولهذا غسالة النجاسة مع النية وعدمها سواء ، ولو لم ينو الوضوء لم يصر مستعملا ، ولأنها نقل عين معينة ، فهي كرد وديعة ، ومغصوب ، وإطلاق محرم صيدا ، وقيل : بلى ، وقيل في بدن .

                                                                                                          وفي الانتصار : في طهارته بصوب الغمام ، وفعل مجنون ، وطفل احتمالان ، ولا يعقل للنجاسة معنى ، ذكره ابن عقيل وغيره .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية