وفي دين الكتابة مع أنه غير مستقر وجهان ( م 16 ) [ ص: 187 ] لا رأس مال سلم بعد فسخه ، في المنصوص ، وإن باعه بدين لم يجز ، ويشترط قبضه في المجلس إن باعه بما لا يباع به نسيئة أو بموصوف في الذمة ، وإلا فلا ، وقيل : بلى .
[ ص: 186 ] مسألة 16 ) قوله : وفي دين الكتابة مع أنه غير مستقر وجهان ، انتهى وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والنظم .
( أحدهما ) لا يصح ( قلت ) : وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وقدمه في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان من البيوع ، وصححه في تصحيح المحرر وقال : جزم به في الهداية ، وأقره في شرحها ، ولم يزد ، انتهى . والوجه ( الثاني ) يصح ، وهو ظاهر كلامه في المنور .