صفحة جزء
ومن قبض دينا جزافا قبل قوله في قدره مع يمينه ، ويده قيل : يد أمانة ، وقيل : يضمنه لمالكه ، لأنه قبضه على أنه عوض عما له ( م 17 )


[ ص: 187 ] مسألة 17 ) قوله : ومن قبض دينا جزافا قبل قوله في قدره مع يمينه ، ويده قيل : يد أمانة ، وقيل : يضمنه لمالكه ، لأنه قبضه على أنه عوض عما له ، انتهى .

( أحدهما ) لا يضمنه ، وقد اختاره بعض الأصحاب في طريقته كما حكاه عند المصنف .

( والوجه الثاني ) يضمنه ، لما علله به المصنف ، وهو ظاهر كلامه في الكافي في تعليله ، وهو الصواب .

وقال في التلخيص في مسألة الكيس وتبعه في الرعاية الكبرى : ولو قال خذ من هذا الكيس قدر حقك ففعل لم يكن قابضا حقه قبل وزنه ، وبعده وجهان ، ومع عدم الصحة يكون كالمقبوض للسوم ، والكيس وبقيته في يده أمانة ، كالوكيل ، انتهى . فحكم بأن قدر حقه مع عدم الصحة كالمقبوض على وجه السوم ، وأن الزائد في يده أمانة ، وهو تفصيل حسن ، والمصنف أطلق من غير تفصيل . [ ص: 188 ] تنبيه ) محل الخلاف قبل أن يزنه أو بعده إن قلنا لا يصح قبضه ، وظاهر كلام المصنف : والزائد على قدر حقه أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية