فصل وتصح
كفالته برضاه بإحضار من لزمه حق ، حضر أو غاب ، وقيل : بإذنه معين ، وقيل : وأحد هذين ، واحتجوا بقوله {
لتأتنني به } ، الآية ، فإن قيل : لم يثبت على المكفول [ به ] هنا شيء ، قيل : بل عليه حق ، لأنه إذا دعا ولده لزمته الإجابة ، وقيل : لا تنعقد بحميل وقبيل ، وعين مضمونة كضمانها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : وإحضار وديعة وكفالة بزكاة وأمانة ، لنصه فيمن
قال : ادفع ثوبك إلى هذا الرفاء فأنا ضامنه لا يضمن حتى يثبت أنه دفعه إليه ، ويلزمه الحضور معه إن كفله بإذنه أو طولب به ، وقيل : بهما وإلا فلا