الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن كفل بجزء شائع [ ص: 247 ] من إنسان ] أو عضو وقيل : لا تبقى الحياة معه ، وقيل : وجهه فقط فوجهان ( م 9 - 11 ) ولا تصح ببدن من عليه حد أو قود ، أو [ ص: 248 ] بزوجه ، أو شاهد .

                                                                                                          [ ص: 247 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 247 ] مسألة 9 - 11 ) قوله : وإن كفل بجزء شائع أو عضو وقيل : لا تبقى الحياة معه ، وقيل : وجهه فقط فوجهان ، انتهى ، ذكر ثلاث مسائل . مسألة الكفالة له بالجزء الشائع ومسألة الكفالة بعضو ، ومسألة الكفالة بوجهه .

                                                                                                          ( أما مسألة 9 ) الكفالة بالجزء الشائع فهل يصح أو لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المقنع والمحرر والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب وغيره ، وصححه في التصحيح والمغني وغيرهما ، قال في تجريد العناية : هذا الأظهر ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح ، اختاره القاضي .

                                                                                                          ( وأما مسألة 10 ) الكفالة بعضو غير الوجه فهل تصح أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في المقنع والمحرر والفائق وغيرهم

                                                                                                          ( أحدهما ) تصح ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب وغيره ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وغيره ، صححه في التصحيح وغيره قال في تجريد العناية : هذا الأظهر ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح ، قال القاضي : لا تصح ببعض البدن ، انتهى . وقيل : إن كانت الحياة تبقى معه كاليد والرجل ونحوهما لم تصح ، وإن كانت لا تبقى كرأسه وكبده ونحوهما صح ، جزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني والشرح [ ص: 248 ] وغيرهما ، قال في الكافي : قال غير القاضي : إن كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه كالرأس والقلب والظهر صح ، وإن كان بغيرها كاليد والرجل فوجهان ، انتهى .

                                                                                                          ( وأما مسألة 11 ) الكفالة بالوجه فقط فالصحيح من المذهب صحتها ، وقطع به الأكثر ، منهم صاحب المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية والمنور وغيرهم . قال ابن منجى في شرحه : وهو الظاهر . وقيل : لا تصح . قال القاضي : لا تصح ببعض البدن ، ولم أر من صرح بهذا القول ، وكلام المصنف إنما هو الكفالة به دون غيره ، فلذلك قال : فقط .

                                                                                                          ( تنبيه ) ظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف في المسائل الثلاث ، وفيه نظر ، لا سيما مسألة الوجه فقط ، إذ القول بعدم الصحة فيه ضعيف جدا ، فما اختلف الترجيح حتى يطلق الخلاف فيه ، والأحسن في العبارة والله أعلم أن يقول : وإن كفل بجزء شائع فوجهان ، ويصح بعضو . وقيل : لا تبقى الحياة معه ، وقيل : وجهه فقط ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية