وفي الأصح ، فلا يبدلها ، ويبطل العقد فيما تلف ، وإن عقد على موصوف ذكر نوعه وكبره وصغره ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا عدده ، ويحمل على العادة ، ولا يلزمه رعي سخالها ، وإن ضرب سلطان رعيته قدر العادة ، أو معلم صبيا أو والد ولده ، أو زوج امرأته ، أو مكتر دابة ، لم يضمن ، في المنصوص ، نقله أبو طالب ، وأبو بكر في الزوج ، وسقوطه بإذن سيده يحتمل وجهين ( م 21 ) لا أبيه ، وقيل : إن أدب ولده فقلع عينه ففيها [ ص: 453 ] وجهان ، وإن ادعى إباق العبد أو مرضه أو شرود الدابة أو موتها بعد فراغ المدة أو فيها أو تلف المحمول قبل قوله ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : قول ربه ، وقطع به في المغني في صورة المرض إن جاء به صحيحا ، وخرج في الترغيب في دعواه التلف في المدة روايتين من دعوى راع تلف شاة ، واختار في المبهج لا تقبل دعوى هربه أول المدة .
وفي الترغيب : يقبل وأن فيه بعدها روايتين ، وله في تلف المحمول أجرة ما حمله ، ذكره في التبصرة ، واختلافهما في قدر الأجرة كالبيع ، نص عليه ، وكذا المدة وعلى التخالف إن كان بعد المدة فأجرة المثل لتعذر رد المنفعة ، وفي أثنائها بالقسط ، وإن ادعى على صانع أنه فعل خلاف ما أمره به فاختار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ قبول قوله ولا أجرة ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قول صانعه ، لئلا يغرم نقصه مجانا بمجرد قول ربه بخلاف وكيل ( م 22 ) وله أجرة مثله ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعمل بظاهر الحال ، وقيل : بالتخالف .
[ ص: 452 ] مسألة 21 ) قوله وإن ضرب سلطان رعيته قدر العادة أو معلم صبيا أو والد ولده أو زوج امرأته أو مكتر دابة لم يضمن ، في المنصوص وسقوطه بإذن سيده يحتمل وجهين ، انتهى . وكذا قال في الرعاية الكبرى .
( أحدهما ) لا يسقط ، ( قلت ) وهو الصواب ، لأن فيه حقا لله تعالى لا يباح له فعله بإذن سيده ، فهو ممنوع منه شرعا ، وإن كان لسيده حق منعه في المالية ، والله أعلم .
( والوجه الثاني ) يسقط ، وهو قوي ، لإذن سيده ، لكنه مأثور قطعا ، مع عدم الجهل .
[ ص: 453 ] مسألة 22 ) قوله : وإن ادعى على صانع أنه فعل خلاف ما أمره به فاختار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ قبول قوله ، ولا أجرة ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قول صانعه ، لئلا يغرم نقصه مجانا بمجرد قول ربه ، بخلاف وكيل ، انتهى . الصحيح من المذهب هو المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال في التلخيص : القول قول الأجير ، في أصح الروايتين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع : فالقول قول الخياط ، نص عليه ، فقطع به ، وكذا قطع به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والفائق وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فهذه اثنتان وعشرون مسألة في هذا الباب .