[ ص: 469 ] يعتبر
كون المعير أهلا للتبرع شرعا ، وأهلية مستعير للتبرع له ، ويتوجه في مال صغير كقرضه ، وتجوز
إعارة ذي نفع جائز ينتفع به مع بقاء عينه إلا البضع وما حرم استعماله لمحرم ، وقيل : وكلبا لصيد وفحلا لضراب ، وقيل : وأمة شابة لغير محرم أو امرأة ، جزم به في التبصرة والكافي ، والأشهر : يكره .
وفي المغني : إن خلا أو نظر ، وأنه لا بأس بشوهاء أو كبيرة ، ويجوز لهما ، وقيل : يكره .
وفي الترغيب : إلا البرزة وفي التبصرة : وعبدا مسلما لكافر ، ويتوجه كإجارة ، وقيل فيه بالكراهة وعدمها ، وقيل : تجب [ أي العارية ] مع غنى ربه ، اختار
شيخنا ، ويكره
أحد أبويه لخدمة .