صفحة جزء
وفي الانتصار لفظ العارية في الأثمان قرض .

وفي المغني : إن استعارها للنفقة فقرض ، وقيل . لا يجوز ، ونقل صالح منحة لبن هو العارية ، ومنحة ورق هو القرض ، وذكر الأزجي خلافا في صحة إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية