[ ص: 480 ] أحدهما ) لا يضمن ، قال الحارثي : وهو الأظهر عند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .
( والوجه الثاني ) يضمن ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وقدمه في الكافي ، قال الحارثي : وإليه ميل المصنف في كتابه ، يعني به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والكافي ، وقدمه في إدراك الغاية .
( المسألة الثانية ) عكسها ما لو قال اتركها في يدك فتركها في كمه ، حكمها حكم التي قبلها ، خلافا ومذهبا ( قلت ) الصواب أن اليد أحرز من الكم في المسألتين ، والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : اليد أحرز عند المغالبة ، والكم أحرز عند عدم المغالبة ، فعلى هذا إن أمره بتركها في يده فشدها في كمه في غير حال المغالبة فلا ضمان عليه ، وإن فعل ذلك عند المغالبة ضمن .