[ ص: 285 ] كتاب الصلاة وهي لغة : الدعاء ، وشرعا أفعال وأقوال مخصوصة : سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء ، هذا قول عامة الفقهاء وأهل العربية وغيرهم .
وقال بعض العلماء لأنها ثانية لشهادة التوحيد ، كالمصلي من السابق في الخيل ، وقيل : لرفع الصلا ; وهو مغرز الذنب من الفرس ، وقيل : أصلها الإقبال على الشيء ، وقيل من صليت العود إذا لينته : والمصلي يلين ويخشع . وفرضت ليلة الإسراء وهو قبل الهجرة بنحو خمس سنين ، وقيل بست ، وقيل : بعد البعثة بنحو سنة ، وقوله تعالى في ال حميم : { وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار } والمراد به الصلوات ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره ، وقيل : صلاتا الفجر والعصر ، وعن الحسن ركعتان قبل فرض الصلوات ركعتان بكرة ، وركعتان عشية ، وكذا قال إبراهيم الخرقي : كان قبل الإسراء صلاة قبل طلوع الشمس ، وصلاة قبل غروبها .
وهي فرض عين ، يلزم كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء ( ع ) في الكل ، ويقضي المرتد ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كأصلي ( ع ) والمذهب قضاء ما تركه قبل ردته ، لا زمنها ، وفي خطابه بالفروع روايتا أصلي ، وإن طرأ جنون قضى ، لأن عدمه رخصة تخفيفا ، وقيل : لا ، كحيض ، والخلاف في زكاة ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) إن بقي ملكه ، وصوم وحج ، فإن لزمته الزكاة أخذها الإمام وينويها للتعذر ، وإن لم تكن قربة كسائر الحقوق الممتنع منها ، ذكره الأصحاب ، وإن أسلم بعد أخذ الإمام أجزأته [ ص: 286 ] ظاهرا ، وفيه باطنا وجهان ( م 1 ) وقيل : إن أسلم قضاها على الأصح ، ولا يجزئه إخراجه زمن كفره ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) زاد غير واحد وقيل ولا قبله ، ولم ينقطع حوله بردته فيه ، وإلا انقطع .
[ ص: 284 - 286 ] كتاب الصلاة ( مسألة 1 ) قوله في المرتد : إذا أخذ الإمام الزكاة منه وإن أسلم بعد أخذ الإمام أجزأته ظاهرا وفيه باطنا وجهان انتهى ، لم أر هذه المسألة صريحا ولكن لها نظائر ، قال ابن تميم في باب إخراج الزكاة ولا تجزئ نية الإمام عن نية رب المال إلا أن يكون ممتنعا ، فيجزئ في الظاهر ، وفي الباطن وجهان .
وقال في الرعاية الكبرى ويجزئ المالك أخذ الإمام المسلم لها في الأظهر مطلقا ، وقيل بل مع نية ربها وكما لو بذلها طوعا وقيل يجزئ الممتنع نية الإمام وحده في الظاهر . وقيل والباطن ، انتهى ، تقدم الإجزاء مطلقا وهو الصواب وقدم على الطريقة الثانية عدمه .