وإن أولد الأمة فسقط ميتا لم يضمنه ، وقيل : بلى ، قيل : بقيمته لو كان حيا ، [ ص: 510 ] وقيل بعشر قيمة أمة ( م 23 ) وما يصح إجارته يلزمه أجرة مثله ، نص عليه ، في قضايا وفيها انتفاع ، ونقل [ nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن ] الحكم : لا مطلقا ، وظاهر المبهج التفرقة و اختاره بعضهم ، وجعله شيخنا ظاهر ما نقل عنه ، نقل ابن منصور : إن زرع بلا إذن عليه أجرة الأرض بقدر ما استعملها إلى رده أو إتلافه أو رد قيمته ، وقيل : وبعدها مع بقائه ، وظاهر كلامهم يضمن رائحة مسك ونحوه ، وخلافا للانتصار لا نقدا لتجارة .
[ ص: 510 ] مسألة 23 ) قوله : وإن أولد الأمة فسقط ميتا لم يضمنه ، وقيل : بلى ، قيل : بقيمته لو كان حيا ، وقيل بعشر قيمة أمه ، انتهى . يعني على القول بالضمان هل يضمنه بقيمته لو كان حيا أو بعشر قيمة أمه ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه الحارثي في شرحه ، وصاحب القواعد الأصولية . القول الأول اختاره القاضي أبو الحسين . والقول الثاني اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق ، وهو الصواب ، ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين ، قال الحارثي : وهو أقيس .