وإن
حفر بئرا في سابلة لنفع المسلمين ولا ضرر لم يضمن ، وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأنه نفع للمسلمين ، وكموات ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بإذن حاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، وكذا حكم البناء فيها مساجد أو غيرها لنفع المسلمين ، نقل
إسماعيل بن سعيد في المسجد : لا بأس به إذا لم يضر بالطريق ، ونقل
عبد الله : أكره الصلاة فيه .
[ ص: 519 ] إلا أن يكون بإذن إمام ، نقل
المروذي : حكم هذه
المساجد التي بنيت في الطريق تهدم ، وسأله
محمد بن يحيى الكحال : يزيد في المسجد من الطريق ؟ قال : لا يصلى فيه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل أنه سئل عن
المساجد على الأنهار ، قال : أخشى أن يكون من الطريق ، وسأله
ابن إبراهيم عن
ساباط فوقه مسجد ، أيصلى فيه ؟ قال لا يصلى فيه إذا كان من الطريق ، وسئل عن
الصلاة على شط النهر والطريق أمامه ، قال : أرجو أن لا يكون به بأس ، ولكن طريق
مكة يعجبني أن يتنحى عن الطريق ويصلي يمنة الطريق ونقل
ابن مشيش عن
بناء ساباط فوق مسجد : لا يصلى فيه إذا كان من الطريق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام في البناء لنفع المسلمين دون الحفر ، لدعوي الحاجة إلى الحفر لنفع الطريق وإصلاحها وإزالة الطين والماء منها ، فهو كتنقيتها ، وحفر هدفه فيها ،
وقلع حجر يضر بالمارة ، ووضع الحصى في حفرة فيها ليملأها ، وتسقيف ساقية فيها ، ووضع حجر في طين في طريق فيها ليطأ الناس عليه ، فهذا كله مباح لا يضمن ما تلف به ، لا نعلم فيه خلافا ، وكذا
بناء القناطر ، ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام فيها ، لأن مصلحته لا تعم ، قال بعض أصحابنا في حفر البئر : ينبغي أن يتقيد سقوط الضمان إذا حفرها في مكان مائل عن القارعة وجعل عليه حاجزا يعلم به ليتوقى ، وإن حفره لنفسه ضمن ولو في فنائه وتصرف وارثه في تركته ، وإذن إمام فيه ، لأنه ليس له أن
[ ص: 520 ] يأذن فيه ، فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت مال المسلمين وغيره
بيع شيء من طريق المسلمين النافذة ، وأنه ليس لحاكم أن يحكم بصحته .
وقاله
شيخنا ، ويتوجه جوازه للمصلحة ، وجوز بعض أصحابنا حفر بئر لنفسه في فنائه بإذنه ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قال
شيخنا : ومن
لم يسد بئره سدا يمنع من التضرر بها ضمن ما تلف بها ، وكذا
بسط حصير وتعليق قنديل ونحوه بمسجد ، والأكثر لا يضمن كوضعه حصى فيه ، والأصح وقعوده فيه وفي طريق واسع ،
وفعل عبده بأمره كفعله أعتقه أو لا ويضمن سلطان آمر وحده ، وإن
حفرها حر بأجرة أو لا وثبت علمه أنها في ملك غيره نص عليه ضمن الحافر ، نصه : هما وإن جهل فالآمر وقيل : الحافر .