سبق إلى معدن مباح أو منبوذ رغبة عنه أو وجد عنبرة على الساحل ومن
سبق إلى معدن مباح أو منبوذ رغبة عنه أو وجد عنبرة على الساحل فهو أحق بما أخذه وإن سبق اثنان اقترعا ، وقيل : يقدم الإمام ، وقيل : بقسمة معدن ، وهو الأصح في منبوذ وكذا إلى الطريق ، وجزم
[ ص: 563 ] الآمدي البغدادي بالقسمة .