ويملك اللقطة بعد التعريف ، نص عليه ، وذكره في عيون المسائل الصحيح في المذهب ، عند nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : إن اختاره ، وهو رواية في الواضح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يملك نحو شاة ، ونقل الجماعة : [ ص: 568 ] يملك الأثمان فقط ، اختاره الأكثر ، وله الصدقة به بشرط ضمانه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، فيعرفه أبدا ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=14571طاهر بن محمد ، اختاره أبو بكر ، وله دفعه لحاكم ، وظاهر كلام جماعة : لا ، وتتوجه الروايتان فيما يأخذه السلطان من اللصوص إذا لم يعرف ربه ، ونقل صالح في اللقطة : يبيعه ويتصدق بثمنه بشرط ضمانه ، وأطلق بعضهم روايتين ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في صبي فرط وبلغ فإذا تصدق بها أجحف بماله ، تصدق بها متفرقة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تملك لقطة الحرم ، اختاره شيخنا وغيره من المتأخرين ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وغيرها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتملك فقير من غير ذوي القربى ، فإن أخر تعريفه بعضه سقط ، في المنصوص ، كالتقاطه بنية تملكه ، وفي الصدقة به روايتا العروض ، فإن أخره لعذر أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه فقيل : يملكه ، وقيل : لا ( م 21 ) [ ص: 569 ] كأخذه ما لم يرد تعريفه ، في الأصح نوى تملكه أو كتمه أو لا وليس خوفه أن يأخذها سلطان جائر أو يطالبه بأكثر عذرا في ترك تعريفها ، فإن أخر لم يملكها إلا بعده ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وابن الزاغوني ، ومرادهم والله أعلم أنه ليس عذرا حتى يملكها بلا تعريف ، ولهذا جزم بأنه يملكها بعده ، وقد ذكروا أن خوفه على نفسه أو ماله عذر في ترك الواجب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء : تبقى بيده فإذا وجد أمنا عرفها حولا ، ولا يعرف ما لا تتبعه همة أوساط الناس ولو كثر .
وقال ابن الجوزي : همته كتمرة وكسرة وشسع ، قال في التبصرة : وصدقته به أولى ، وله أخذه والانتفاع به ، نص عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه تعريفه ، وقيل : مدة يظن طلب ربه له ، وقيل : دون نصاب سرقة ، وقيل : دون قيراط ، ولا يلزمه دفع بدله ، خلافا للتبصرة ، وكلامهم فيه يحتمل وجهين ، وقيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد في التمرة يجدها أو يلقيها عصفورا يأكلها ؟ قال : لا ، قال : أيطعمها صبيا أو يتصدق ؟ قال : لا يعرض لها ، نقله أبو طالب وغيره ، واختاره عبد الوهاب الوراق ، وينتفع بكلب مباح ، وقيل : يعرفه سنة .
[ ص: 568 ] مسألة 1 و 2 ) قوله : فإن أخره أي التعريف لعذر أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه فقيل : يملكه ، وقيل : لا ، انتهى فيه مسألتان : ( المسألة الأولى ) إذا أخر التعريف عن الحول الأول ثم عرفها فهل يملكها أم لا ؟ أطلق فيه الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفائق وغيرهم ( أحدهما ) يسقط التعريف ولا يملكها به ، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
( أحدهما ) يملكها ، قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه
( والوجه الثاني ) لا يملكها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح : ويشبه هذا من تحجر مواتا إذا سبقه غيره إلى ما تحجره فأحياه بغير إذنه ، انتهى .
( قلت ) : قد أطلق المصنف الخلاف في هذه المسألة ، وتقدم تصحيحها في الباب الذي قبله .