الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويملك اللقطة بعد التعريف ، نص عليه ، وذكره في عيون المسائل الصحيح في المذهب ، عند أبي الخطاب : إن اختاره ، وهو رواية في الواضح ، وعنه : لا يملك نحو شاة ، ونقل الجماعة : [ ص: 568 ] يملك الأثمان فقط ، اختاره الأكثر ، وله الصدقة به بشرط ضمانه ، وعنه : لا ، فيعرفه أبدا ، نقله طاهر بن محمد ، اختاره أبو بكر ، وله دفعه لحاكم ، وظاهر كلام جماعة : لا ، وتتوجه الروايتان فيما يأخذه السلطان من اللصوص إذا لم يعرف ربه ، ونقل صالح في اللقطة : يبيعه ويتصدق بثمنه بشرط ضمانه ، وأطلق بعضهم روايتين ، ونقل حنبل في صبي فرط وبلغ فإذا تصدق بها أجحف بماله ، تصدق بها متفرقة ، وعنه : لا تملك لقطة الحرم ، اختاره شيخنا وغيره من المتأخرين ، وعنه : وغيرها ، وعنه : يتملك فقير من غير ذوي القربى ، فإن أخر تعريفه بعضه سقط ، في المنصوص ، كالتقاطه بنية تملكه ، وفي الصدقة به روايتا العروض ، فإن أخره لعذر أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه فقيل : يملكه ، وقيل : لا ( م 21 ) [ ص: 569 ] كأخذه ما لم يرد تعريفه ، في الأصح نوى تملكه أو كتمه أو لا وليس خوفه أن يأخذها سلطان جائر أو يطالبه بأكثر عذرا في ترك تعريفها ، فإن أخر لم يملكها إلا بعده ، ذكره أبو الخطاب وابن الزاغوني ، ومرادهم والله أعلم أنه ليس عذرا حتى يملكها بلا تعريف ، ولهذا جزم بأنه يملكها بعده ، وقد ذكروا أن خوفه على نفسه أو ماله عذر في ترك الواجب .

                                                                                                          وقال أبو الوفاء : تبقى بيده فإذا وجد أمنا عرفها حولا ، ولا يعرف ما لا تتبعه همة أوساط الناس ولو كثر .

                                                                                                          وقال ابن الجوزي : همته كتمرة وكسرة وشسع ، قال في التبصرة : وصدقته به أولى ، وله أخذه والانتفاع به ، نص عليه ، وعنه : يلزمه تعريفه ، وقيل : مدة يظن طلب ربه له ، وقيل : دون نصاب سرقة ، وقيل : دون قيراط ، ولا يلزمه دفع بدله ، خلافا للتبصرة ، وكلامهم فيه يحتمل وجهين ، وقيل لأحمد في التمرة يجدها أو يلقيها عصفورا يأكلها ؟ قال : لا ، قال : أيطعمها صبيا أو يتصدق ؟ قال : لا يعرض لها ، نقله أبو طالب وغيره ، واختاره عبد الوهاب الوراق ، وينتفع بكلب مباح ، وقيل : يعرفه سنة .

                                                                                                          [ ص: 568 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 568 ] مسألة 1 و 2 ) قوله : فإن أخره أي التعريف لعذر أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه فقيل : يملكه ، وقيل : لا ، انتهى فيه مسألتان : ( المسألة الأولى ) إذا أخر التعريف عن الحول الأول ثم عرفها فهل يملكها أم لا ؟ أطلق فيه الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفائق وغيرهم ( أحدهما ) يسقط التعريف ولا يملكها به ، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يملكها بهذا التعريف .

                                                                                                          ( المسألة الثانية ) إذا ضاعت اللقطة من الملتقط الأول ووجدها آخر فعرفها مع علمه بالأول ولم يعلمه أو أعلمه بها وقصد بتعريفها لنفسه وعرفها فهل يملكها بتعريفها أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح والفائق . [ ص: 569 ]

                                                                                                          ( أحدهما ) يملكها ، قدمه ابن رزين في شرحه

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يملكها ، قال الشيخ والشارح : ويشبه هذا من تحجر مواتا إذا سبقه غيره إلى ما تحجره فأحياه بغير إذنه ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : قد أطلق المصنف الخلاف في هذه المسألة ، وتقدم تصحيحها في الباب الذي قبله .




                                                                                                          الخدمات العلمية