ولو وصفه اثنان فقيل : يقسم ، وقيل : يحلف من قرع ( م 3 ) ومتى وصفه بعد أخذ الأول فلا شيء للثاني .
وقال أبو يعلى الصغير : [ ص: 572 ] إن زاد في الصفة احتمل تخريجه على بينة النتاج والنساج ، فإن رجحنا به رجحنا هنا . ويأخذ اللقطة ربها بزيادتها قبل ملكها ، ولا يضمن ملتقط إذن نقصها ولا هي إن تلفت أو ضاعت ، نص عليه كأمانة والمنفصلة له بعده ، في الأصح وفي الترغيب روايتان .
[ ص: 571 ] مسألة 3 ) قوله : ولو وصفه اثنان فقيل : يقسم ، وقيل : يحلف من قرع ، انتهى ، وأطلقهما في المذهب والمقنع والفائق والقواعد في القاعدة الستين بعد المائة وهي الأخيرة .
( أحدهما ) يقسم بينهما ، صححه في التصحيح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والقواعد في القاعدة الثامنة والتسعين ، وغيرهم .
( والوجه الثاني ) يقرع بينهما ، فمن قرع حلف وأخذها ، وهذا الصحيح ، قال الحارثي : والمذهب القرعة ، نص عليه ، وذكره المصنف في كتابه ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، كما لو تداعيا الوديعة ، قال الشارح : وهذا أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عينا في يد غيرهما ، انتهى . وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الكافي ، [ ص: 572 ] والمغني وصححه ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وقال : هذا أقيس ، وهو الصواب .