ويرجع إلى شرطه في تقديم وتسوية وجمع وضد ذلك ، واعتبار وصف وعدمه وعدم إيجاره أو قدر المدة ، واختار
شيخنا لزوم العمل بشرط مستحب خاصة ، وذكره ظاهر المذهب ، ولأنه لا ينفعه ويعذر غيره ، فبذل المال فيه سفه ولا يجوز ، وأيده
الحارثي بنصه الآتي في شرط أجرة للناظر .
وقال
شيخنا : ومن
قدر له الواقف شيئا فله أكثر إن استحقه بموجب الشرع ، وقال : الشرط المكروه باطل ، اتفاقا ، وقيل : لا يتعين طائفة وقف عليها مسجدا أو مقبرة ، كالصلاة فيه .
وفي الانتصار : يحتمل إن عين من يصلي فيه من أهل الحديث أو يدرس العلم اختص ، وإن سلم فلأنه لا يقع التزاحم بإشاعته ، ولو وقع فهو أفضل ، لأن الجماعة تراد له ، وقيل : يمنع تسوية بين فقهاء كمسابقة . قال
شيخنا : قول الفقهاء نصوصه كنصوص الشارع . يعني في الفهم والدلالة ، لا في وجوب العمل ، مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل
[ ص: 601 ] على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة
العرب أو لغة الشارع أو لا .