الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن حكم حاكم بمحضر لوقف فيه شروط ثم ظهر [ ص: 602 ] كتاب وقف غير ثابت وجب ثبوته والعمل به إن أمكن ، وإن شرط [ للناظر ] إخراج من شاء منهم وإدخال من شاء من غيرهم بطل ، لمنافاته مقتضاه ، لا قوله : يعطي من شاء منهم ويمنع من شاء ، لتعليقه استحقاقه بصفة ، ذكره الشيخ .

                                                                                                          وقال الحارثي : الفرق لا يتجه ، وقال شيخنا : كل متصرف بولاية إذا قيل يفعل ما شاء فإنما هو لمصلحة شرعية : حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه وما يراه مطلقا فشرط باطل ، لمخالفته الشرع ، وغايته أن يكون شرطا مباحا ، وهو باطل على الصحيح المشهور ، حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة ، وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه . قال : وعلى الناظر بيان المصلحة ، فيعمل بما ظهر ، ومع الاشتباه إن كان عالما عادلا سوغ له اجتهاده ، قال : ولا أعلم خلافا أن من قسم شيئا يلزمه أن يتحرى العدل ويتبع ما هو أرضى لله ورسوله ، استفاد القسمة بولاية ، كإمام وحاكم ، أو بعقد كالناظر والوصي ، ويتعين مصرفه ، نقله الجماعة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية