صفحة جزء
[ ص: 646 ] ولو وقف ثلثه في مرضه على الوارث أو وصى بوقفه فعنه : كهبة ، فيصح بالإجازة ، وعنه : لا ، إن قيل هبة ، وعنه : يلزم في ثلثه ، وهي أشهر ( م 4 ) فعليها لو سوى بين ابنه وبنته في دار لا يملك غيرها فردا فثلثها وقف بينهما بالسوية ، وثلثاها ميراث ، وإن رد ابنه فله ثلثا الثلثين إرثا ولبنته ثلثهما وقفا ، وإن ردت فلها ثلث الثلثين إرثا ولابنه نصفهما وقفا وسدسها إرثا ، لرد الموقوف عليه ، وكذا لو رد التسوية ولبنته [ ص: 647 ] ثلثهما وقفا ، وعلى الأولى عملك في الدار كثلثيها على الثانية ، ولا يصح وقف زائد على ثلثه على أجنبي ، جزم به الشيخ وغيره ، وأطلق بعضهم وجهين .


[ ص: 646 ] مسألة 4 ) قوله : ولو وقف ثلثه في مرضه على الوراث أو أوصى بوقفه فعنه : كهبة فيصح بالإجازة ، وعنه : لا ، وإن قيل هبة ، وعنه : تلزم في ثلثه ، وهي أشهر ، انتهى .

( الرواية الثالثة ) هي الصحيحة من المذهب ، قال المصنف هنا : هي أشهر ، قال الزركشي : هي أشهر الروايتين وأنصهما ، واختيار القاضي في التعليق وغيره وأكثر الأصحاب ، انتهى . قال ابن منجى والحارثي في شرحيهما : هذا المذهب ، وجزم به في المنور ونظم المفردات ، وقدمه في المقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم ، وعنه : لا يصح مطلقا ، اختاره الشيخ الموفق ، قال في المقنع : وقياس المذهب أنه لا يجوز ، واختاره أبو حفص العكبري ، قاله القاضي ، نقله الزركشي ، واختاره ابن عقيل أيضا ، وعنه رواية أخرى : أنه كالهبة ، فيصح بالإجازة ، قال في الرعاية : لو وقف الثلث في مرضه على وارث أو وصى أن يوقف عليه صح ولزم ، نص عليه ، وعنه : لا يصح ، وعنه : إن أجيز صح وإلا بطل ، كالزائد على الثلث ، ثم قال : قلت : إن قلنا هو لله صح ، وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية