[ ص: 648 ] مسألة 6 ) قوله : وإن أسقط حقه من الرجوع فاحتمالان في الانتصار ، انتهى . قال القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع : أظهرهما لا يسقط لثبوته له بالشرع ، كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح ، وقد يترجح سقوطه ، لأن الحق فيه مجرد حقه ، بخلاف ولاية النكاح ، فإنه حق عليه لله وللمرأة ، ولهذا يأثم بعضله ، وهذا أوجه ، انتهى .
( قلت ) : وهو الصواب ، وليس كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح ، ويأتي نظيرتها في الحضانة .