وفي رجوع امرأة فيما وهبته زوجها بمسألته وقيل : أو لا ، [ ص: 649 ] روايتان ( م 8 ) وقيل : ترجع : إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع ، أو عوض أو شرط فلم يحصل .
[ ص: 649 ] مسألة 8 ) قوله : وفي رجوع امرأة فيما وهبته زوجها بمسألته وقيل : أو لا ، روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والمحرر وشرح ابن منجى والرعاية الكبرى وغيرهم .
( إحداهما ) لها الرجوع ، نص عليه في رواية عبد الله ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقواعد ابن رجب في القاعدة الخمسين بعد المائة ، قال في الرعاية الصغرى : وترجع المرأة بما وهبت زوجها بمسألته ، على الأصح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
( والرواية الثانية ) ليس لها الرجوع ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وكثير من الأصحاب ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ في الكافي ، وابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وغيرهم ، واختاره أبو بكر والحارثي في شرحه وغيرهما ، وقدمه في الفصول والمقنع والنظم والحاوي الصغير وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وقال : إنه أظهر ، وغيرهم ( قلت ) : الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل لها منه ضرر من طلاق وغيره ، وإلا فلها الرجوع ، والله أعلم .
( تنبيه )
قوله : بمسألته وقيل أو لا . فقدم أنها لا ترجع إذا وهبته بغير مسألته وهو المذهب ، اختاره أبو بكر وغيره ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الوجهين ، وصاحب التلخيص ، وغيرهما ، وقيل : لها الرجوع أيضا ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى .