[ ص: 657 ] كتاب الوصايا ( مسألة 1 ) قوله : ولنا خلاف هل تقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلفا أو ما لم يغرغر ؟ فيه [ ثلاثة ] أقوال .
( أحدها ) تقبل ما لم يغرغر ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=11278إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر } قال ابن رجب في كتاب اللطائف : فمن تاب قبل أن يغرغر قبلت توبته ، وقدمه ، لأن الروح تفارق القلب عند الغرغرة فلا يبقى له نية ولا قصد .
( والقول الثاني ) تقبل ما لم يعاين الملك ، وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وغيرهما . وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن أبي موسى قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19882سألت النبي صلى الله عليه وسلم : متى تنقطع معرفة العبد من الناس ؟ قال : إذا عاين } يعني الملك ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : " لا يزال العبد في مهلة من التوبة ما لم يأته ملك الموت يقبض روحه ، فإذا نزل ملك الموت فلا توبة حينئذ " وبإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " التوبة مبسوطة ما لم ينزل سلطان الموت " .
وروى في كتاب الموت عن أبي موسى [ ص: 658 ] قال : " إذا عاين الميت الملك ذهبت المعرفة " . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد نحوه ، وقدمه ابن حمدان في آداب الرعايتين ، ونهاية المبتدين في أصول الدين ، والمصنف في الآداب الكبرى والوسطى ، والشيخ عبد الله كتيلة في كتاب العدة .
( والقول الثالث ) تقبل توبته ما دام مكلفا ، وهو قوي ، والصواب قبولها ما دام عقله ثابتا وإلا فلا . وقد ذكر المصنف في أول الباب الذي يلي هذا ما يتعلق بمن تحقق أنه يموت سريعا ، وتأتي هذه الأقوال استطرادا في كتاب الجنايات ، والأقوال الثلاثة قريب بعضها من بعض وقد ذكرها ابن حمدان وغيره .