وتستحب مع غناه عرفا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ مع فضله عن غنى ورثته
[ ص: 660 ] بخمسه ، وقيل : بثلثه .
وفي الإفصاح يستحب بدونه ، وذكر جماعة : بخمسه لمتوسط ، وذكر جماعة أنه من ملك فوق ألف : إلى ثلثه ، ونقل
أبو طالب إن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخمس ولم يضيق على ورثته وإن كان مال كثير فبالربع أو الثلث ، ونقل
ابن منصور : دون ألف فقير لا يوصي بشيء قال أصحابنا : فقير ، ويكره لفقير ، قال جماعة : وارثه محتاج ، قال في التبصرة : رواه
ابن منصور .